ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٠ - الحديث ٢
إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ قَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْ لَا يَجْتَزِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ.
[الحديث ٢]
٢يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلَادِهِ
و في أخرى الحد، و في أخرى يقتل، و المشهور الأول. و أما التحريم فيتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحريمها، و الذبح
إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه، و احتراقها لئلا يشتبه
بعد ذبحها بالمحللة. و إن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل و البغال و الحمير
لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد المواقعة و بيعت في غيره،
إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها. و أخرجت من بلد المواقعة
و بيعت في غيره، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعيريها صاحبها. و ما الذي
يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: يتصدق به، و لم أعرف المستند. و قال آخرون يعاد على
المغترم. و إن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، و هو أشبه [١]. الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: غير الحد أي: أقل من الحدود المقررة للزناء و مثلها، و لم يتعرض الأصحاب للنفي المذكور في الخبر، لخلو سائر الأخبار عنه.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٨٧.